المحقق البحراني
466
الحدائق الناضرة
فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاءوا أمسكوها ، فإن أمسكوها ردوا عليه ماله " . وعن محمد بن مسلم ( 1 ) في الموثق " قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر ؟ قال : إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدة أخرى ، ومن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها ، وهو خاطب من الخطاب " . وعن الحلبي ( 2 ) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال : في الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين " . وعن زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد " وإطلاقها محمول على الحامل لما عرفت من أخبار المسألتين . وما رواه في الكافي والتهذيب ( 4 ) عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم لم تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب " .
--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 114 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 456 ب 31 ح 6 وفيهما اختلاف يسير . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 114 ح 2 و 4 ، الوسائل ج 15 ص 455 ب 31 ح 1 و 4 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 114 ح 2 و 4 ، الوسائل ج 15 ص 455 ب 31 ح 1 و 4 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 427 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 306 ح 31 ، الوسائل ج 14 ص 346 ب 17 ح 6 وما في المصادر اختلاف يسير .